السيد الخميني

290

تحرير الوسيلة

ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شئ من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح . مسألة 7 - لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر . مسألة 8 - لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقل أكمله . مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها . مسألة 10 - لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان . أحوطهما الثاني . مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد الازدياد لا بد أن يهبها